المحقق البحراني

35

الحدائق الناضرة

وإن كان تطوعا " يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وإن كان من أهل بيوت شتى لا يجزئ " . وقال في النهاية والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : " إنه يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين - وقال - تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت " . وقال سلار : " تجزئ البقرة عن خمسة نفر " وأطلق . وقال ابن البراج : " ولا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة ، فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك " . وقال علي بن بابويه : " تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت ، وروي ( 1 ) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد ، وأنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين " وقال ابن إدريس : " لا يجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة والعدم الصيام " . وقال في موضع آخر من الخلاف : " يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين " نقل هذه الأقوال كملا " العلامة في المختلف ، واختار فيه الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار ، وهو ظاهرة في المنتهى أيضا " . والروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف ومن ثم - اختلف كلمة الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) .

--> ( 1 ) المستدرك - الباب - 16 - من أبواب الذبح - الحديث 4 .